الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥عجب ما كان قبل تركه عندي و.
فانه كان مضى ولا ذاك في ذوي الصبا القول نرى على قياس سايغ ولا مرا وكل شرط خالف الكتاب صح ولا ارتياب كذاك ما خالف قول أحمد أو فعله على السبيل الأرشد
بطلانه
الن
ـزاع
عندي
لانها قواط كذاك ما خالف للاجماع ما عليه أحمد فهو الهدى وغيره رد على الـ وهو حقيق عندهم بالرد بل رده يلزم شرعا عنا وليس بعد الحق في الاسلام الا الضلال دون ما ملام وما سوى ذلك فهو قد وجب على الشروط المسلمون في الكتب وملزم للنفس ما جاز لزه وهو الذي في الحق عندهم علم
١٬٣٨٦ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.