الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦رضي المرأة
ان رضى المرأة شرط يلزم اعنى بها البالغ قول يعلم لأنها ناظرة للأصل لنفسها على السبيل الأرجح
قد کلفت دينا فلا تزوج دون رضاها بل به تبتهج وفي الرضي مصالح الزوجين معروفة لاحت لذي عينين لذلك الشرع رضاها قد شرط فاشترطن مالها الشرع اشترط
أحق بالنفس هناك الأيم وثيب كذاك فيما نعل معناهما متحـ هنا ولا ريب فحكم الكل بالنص انجلا والثيب التي توفي عنها أو طلقت يوما لتعلمنها والأصل في الأيم عند العرب لغير ذات الزوج طراً فاحسب بكراً غدت أو ثيباً صغيره أو بالغا تكون أو كبيره هنا فليس ذاك يطلب والفرق في الحديث معهم يجب على اللغوي يوما قد ذهب أجاز عقدها وما فيه عجب
33323
لكت
أهيل كوفة والشعثي وَزُفَرزُهرتُهم في الكـ
ليس الولى عندهم ركنا ثبت لصحة التزويج او لا فيبت بل في تمام العقد قالوا فانظر في ذاك واذهب لصحيح النظر لو كان ذاك لم يكن لفصل وأيهم في النص عند النقل ولا نكاح قال الا بولي وفي (أحق) منهج الأمر جلي لنفسها حق وللـ ـق وللولي كذاك حق في الهدى الجلي وحقها أأكدوا لرضى وجب بذاك والكل اليه قد ذهب فلا نکاح ابدا دون رضي وللولي العقد ذاك مضا والبكر للتطيب قد تستأذن لحكمة يعرف تلك الفَطِن رعاية لحبها ندبا وقع لا واجبا فاعرفه والحق اتبع وقيل باللزوم في الكل ثبت خلاف مفهوم الحديث حيث بت والحق أمر البكر للولي جميعه من غير فرق متضح