كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

يعين الصداق والشروطا والكفو أيختار لها مشروطا وكل ذاك ثابت للأيم والعقد للولي صح فاعلم والبكر اذنها الصمات يعرف ثبوته وفيه لا يختلـ وهي رعاية لصونها فلا تفصح بالرغبة فيه مثلا

ــف

وفي حيائها له حسن خلق وصفة من الجمال وهي حق لانها لو صرحت بالرغبة لعد حالا قد خلا من حشمة وبعضهم أحب أن تخبرا أن رضاها بالصمات قررا وان ترد زيادة الايضاح لذا المقام جاء في الصحاح الخنساء زوجها أب ولا امتراء

بنت خدام وهي فكرهت ذلك وه فرد للنكاح ذاك الطـ وقيل بكر وهو دون صحة بل الصحيح ثيب القضية تأيمت من رجل أنصاري كذاك قد رووه في الأثار وبعده انكحها ذاك الأب دون رضاها من أتاها يخطب فکرهت نکاحه فردا لانه بذاك قد تعدا فان جبرها عليه معصيه فاحذر من الرب العلى أن تعصيه والجبر قول الحسن البصري رواه أهل العلم في المروى

17

-