كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

الصداق

ورد

شرع

ان الصداق شرط صحة وقع لذا النكاح حسبما الله آتوا النساء الصدقات قد في الذكر في مواضع ولا فند و (بولي وصداق) قد ثبت في سنة الهادي وشرعا قد ثبت وان تزوجت بلا صداق فهو الزني معهم على اتفاق اعنى اذا قرر لا صداقا لها فراع ذلك الاطلاقا تزويجها بطلانه قد وضحا بلا خلاف عند كل الصلحا اما اذا تزوجت عليه ولم يسم صح هذا فيه صداق مثلها لها قد وجبا وقيل عقرها فلا تستعجبا والعُقر عشر دية لها يرى رواه في الحق فطاحل الورى وهو الذي يحكم ذاك الحاكم به على أصل رواه العالم وفي الأقل خاتم الحديد ونحوه في المذهب السديد قال التمس لو خاتما حديدا نصا رواه العلما سديدا وفيه قد بالغ سيد البشر اي في أقله على ما قد ذكر فقيل لا تحديد فيه فاعرف وربع الدينار في ذاك يفي وهو الذي به يد السارق قد تقطع في اعتبار ارباب الرشد وجاء بالقران في نص ورد على نزاع فيه مع أهل الرشد تعليمه كان صداقا فاعلما لا أنه الصداق عند العلما وهو دليل انما المنافع تكون ملكا وهو قول جامع تدفع في الصادق دون ما خفا ونحو ذاك قاله من عرفا وهو على الأجرة في القرآن دل أعني على جوازها بلا جدل وقيل جاز ذلك الصداق مع قصد على التعويض في الخف شرع قد جاء في نص رواه من روي من قادة العلم فدع أهل الهوى وهبة الفروج ليست تصلح فاعرف سبيل الحق فهو الأصلح فقيل هذا ثابت معمما وقيل مخصوص به من

علما

18