الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩اعنى بذلك الفتى حض فلا يصح عند النبلا لغيره يصح وأكثر الصداق لأحد له فما يشا جاز بان يذله والخير كل الخير في تقليله لحكم دلت على تأصيله لو كان قنطاراً يصح فاعلما واليمن في أقله قد علما وحيث ان اجرة البضع تجب كان الصداق واجبا ولا عجب يدفع للمرأة حسب الشرط ان كان شرطاً واقعا عن ضبط وجوبه قيل بنفس العقد وهو الصحيح المحض فيما عندي لانه ان طلق الخود ولم يمس فالنصف عليه ملتزم لانه استباح بالعقد لها فهي مباح عند كل الفقها فان يشا الدخول بالخود فعل وهكذا الترك اذا شاء الرجل كان الصداق عوض الاباحه اذ اصبحت بالعقد مستباحه وقيل بالمس وجوبه وقع فانه الأجرة حينما بضع في الذكر نصا هكذا أعلمنا
قال فما استمتعتم
فأتوا الأجور فترى للبض يكون ذلك الصداق الشرعي والله قد سماه متعة فلا صداق فافهم فيه اصلا نقلا لو أنه كان صداقا وجب لكان نصف المثل ان كان أبي لكنه يقول متعوها ان لم يكن فرض فتنفعوها وذاك في المتعة عند عند العلما حينئذ قد رد ذاك فاعلما فهو على الخصوص في المتعة لا في غيرها والنسخ فيها نزلا و داخل بامرأة ولم يُسم لها صداقا فيمثلها عُلم اعني صداق مثلها من النسا غنى وفقرا هكذا قد أسسا فالمثل بالجمال والزي عُرف مثل الغنى والفقر ايضا والشرف أما صداق لنسائها جعل فذاك من نص الحديث قد عقل في امرأة عنيها فتاها ماتا من قبل فرضه الصداق فاتا وقبل أن يدخل هكذا ورد قال لها مهر عشيرة يعد
19