الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠وفسروا النساء من
واوجب العدة والدخول كالموت كالهم به يقول نساء قومها كذاك في الأثر لفظ الخبر تعطى صداقا لنسائها جعل من غير تفضيل على حال حصل لا ننظر الغنى ولا الفقر هنا ولا الجمال أو سواه علنا وذاك للانفة في العرب تقع ان فضلت نساء بعض فاستمع والشرع ساوى الناس في أحوال عديدة كمثل هذا الحال أما القياس فالي المثل نظر واوجب التفضيل حينما اشتهر يرى الورى هم على منازل تباينوا بها فلا تجادل وانزلوهم مقاما نزلوا فيه لذاك بعضهم يفضل فلا يساوى فاضل مفضولا في راي من قد فهم المعقولا وكل واحد له أصل ثبت عندهم حسب روايات انت ورشوة على النكاح لم تصح والارتشا في كل دين ما صلح ذم الكتاب لليهود حينما قد ارتشوا ذما كبيرا فاعلما وهو الرشا وذاك أمر يحرم وواجب على الولي يُنك نساءه من كان كفواً يصلح والارتشاء ضد هذا الواجب بل انه من أخبث المكاسب كأنه أجير فعل وجبا عليه في اعتبار كل النجبا واجرة عليه قطعا تحرم فاتضح التحريم فيه فاعلموا عليه رد ما ارتشاه فاعلم للزوج أو الزوج هذا المسلم ان كان ناقصا من الصداق فهو اليها رد باستحقاق أو غير ناقص إلى الزوج رجع لأنه السحت وبئس ما اذ ما على الزوج سوى الصداق وبعده تمنح بالانفاق فان يزد على طريق الرشوة فذاك مردود بغير مرية يُرد للزوج بلا خلاف من حين ما الصداق كان وفي لا تظلموا النسا الصداق انها ذلك سحت في مقال العلما
يقول أكالون للسحت
1
صنع
-