الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١وبعضه ککله بلا
خفا ان كان ذلك الصداق ما كفى
وان يكن أحل يوما للأب فهو توسع له عن سَبَب ذلك انه على النسل عكف في حال قوة ووهن وضعف يذل ماله على الأولاد كما كما حنوه عليهم بادي بل كان أيضا سبباً في الاصل أي لوجود أصل هذا النسل قد بذل المال على الام وقد قام على اكرام أم وولد لذاك وسعوا له في مال أولاده عند اضطرار الحال وما ارتشاه في نكاح البنت حل براه قيل كل مفتي لانه ليس ينال منها سواه في الغالب فافه بل حجة الموسعين توجز الي النبي يسن أنت ومال لك قال للأب وفيه اجمال عويص المذهب لانه ان قيل مال الولد للاب ملك في الحديث المسند فالابن ملك مثل ماله وقع في ذلك الحديث قل لي هل يسع اذ لا يقول احد في البشر بملك ابن لأب فاعتبر يصح بيعه كبير وليس للتخصيص من مجال ان خصصوا المال بلا مخصص قد وقعوا في مذهب التلصص نافي ايضا خبرا عن احمد بضد ذاك اشتهرا کلکم اولى بما في يده فلا ينال والد من ولده الذي صدقه القرآن فانه في الحيرة البرهان قرر للوالد سهما عُرفا كذاك للأولاد دون ما خفا حتى ولو قد مات ذاك الولد فالأب سهمه فقط يقصد لو كان ذاك ماله لما جعل سهم له منه خلاف ما نزل وما أتاكم فاعرضوه قالا على الكتاب واعرفوا المقالا يصح تأويل الخبر كما اقتضاه رأي ارباب النظر مشركة لكن دخول لم يصح
فان
حينئذ
المال
ومشرك أسلم بعد ما نكح
21
-