كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

العلما

كان لها نصف الصداق فاعلما وهو على القياس معهم رسما قد نزلوا اسلامه حين وقع منزلة الطلاق لا يا متبع وهكذا اسلامها يعتبر والزوج مشرك يقال فانظروا بذلك الفرقة قطعا تحصل بينهما والحبل لا يتصل ما أسلما وقيل لا تعطى متى شيء يري ذلك بعض فالمشرك الدخول في الاسلام يلزمه شرعا على الدوام وكل من عن الدخول قد أبي فانه ضيّع ما قد وجبا وأول الاقوال يحلو في النظر والثاني فهو عن تشجع ظهر ورجل كان على شرط نكح ان مات قبلها الصداق لم يصح أي يسقط الصداق عنه فانظر وبالثبوت أي سقوطه اذكر والعكس قالوا باطل فيلزم صداقها زوجا فقل يسلم والحق ان الشرط في الحالين بطلانه صح لذي عينين لانه يفضى الى اثبات نكاحهم بلا صداق آتي وذاك باطل بلا خلاف ان النكاح بالصداق الوافي والمثبتون حطه عن الرجل قد جعلوه شرط بر آن حصل كأنها قد ابرأته عندما يهلك عنها وهو ناءي المنتمى كان قياسا عن تكلف خرج وليس في ابتعاد بطل من حرج لكن في الصورة الاخيرة ليس يصح دون تلك الصورة والفرق ظاهر لانه انتقل لوارث المرأة دون ما جدل ليس لها من مال غيرها على صحيح اقوال الكرام النبلا ورجل على الفتاة قد نكح اخرى لها الآجل بالنكاح صح يدفعه لها وبالموت وجب وبالطلاق جاء في بعض الكتب قد شرطوا آجلها على نظر من غير حد عندهم كما اشتهر اذ نظروا الى بقا الزوجية بينهما لغاية مخفي

ـة

لو زوجت على صداق عاجل أسرع في الطلاق دون الآجل

22

-