كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

لانه قيد هناك يقهـ

من

نهما قد رام يوما ينفر كنه بعاجل وآجل أبقى لها في نظر الافاضل

لكن متى يعرضه لها وجب قبوله على الصحيح في الكتب على قبوله يقال تجير عن ابن محبوب كذاك يذكر يراه حقا لازما في الحال رواه عنه قادة الرجال وبعضهم في ذاك أيضا يعجب قبوله بأي حكم يجب كان مؤجلا فدعه في الأجل وذاك فهو الموصلي عنه نقل يراه باقيا بقا النكاح في ذمة الزوج بلا جناح فكيف يلزمنه اذا نكح اخرى فذا حكم يراه لا يصح فالله قد أحل أربعا معنى الوجوب لا يراه لزمـ وان يكن يوما اليها قد دفع فرده للزوج قد قيل مُنع وقيل بل ترده له ولا تتركه عندها فلن يحللا بيانه باق عليه اي لها بأجل مغيب فانبتها يلزم بالموت لها كذا ورد أو بطلاق أو نكاحه فسد ومن يكن من زوجة يوماً طلب صداقها وما لها حين رغب ان لها الرجعة في ذلك ان له ارادت وهو قول قد زكن وان يكن عن طيب نفس لم تصح رجعتها وذاك معناه وضح دليله للزوج سلطان علي زوجته فتقي منه البلى تحذره بباطن و ظاهر لانه الولي بلا تناكر قام عليها قاهرا تحكما في عصمة المرأة عند ولا أرى هذا المقال يعتبر شيئا اذا حققه أهل النظر

تحليل

لانه يفضي يفضى الى تحليـ

محرم بنص

السنة

فلا سبيل للجواز فاعل

J & U U

العلما

بغي يا اخا جميل علماء الدين أهل الملة

ذلك النص الجلى المحرم

بيانه لو جاز دفعه لها لجاز اخذه له فان

-

23

-