الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥وقيل
بالثلاثة
وذاك معهم ربع
الدراهم
أقله قد جاءنا عن عالم
الدينار كمثل دينار الديات جاري وهو على القطع مقيس اذ ثبت في ربع الدينار أيد قطعت
ومن بهم
قد ضاءت المسالك
مقـ
ــوره
عليه بعض صحبنا ومالك وقيل بل أربعة الدراهم وذاك للجمهور عند العالم وهو على القطع مقيس فانظر وهو صحيح صحبنا في الأثر أو خمسة قول أبي أيوب قد جاء في مذهبه المحبوبي وقيل عشرة وذا الي أبي محمد نعرفه في المذهب وعن على في الاقل عشره دراهما عندهـ وابن ابي جابر قد نحاه أي في الاقل هكذا يراه واربعون في مقال النخعي ومثله الشعبي ايضا فاسمع وقيل بل اقله للبكر نمنحها من دية بالعشر مشركه تكون أو موحده ونصفه لثيب فاعتمده وأمة بكر لها قيل عُشر قيمتها على مقال قد شهر وثيب تمنح نصف تمنح نصفه على ما قيل في الحرة قولا نقلا وقيل لا حد له في الاكثر لكن ـــه على على الشروط فانظر دليله من نفسه قد ألزما شيئا نراه هاهنا قد لزما والعلماء كرهوا فيه السرف وكل من اسرف قد رام التلف اذ لا يحب المسرفين قالا منزل الذكر لنا تعالى وانت تدري من يحب الله ومن يكن ببغضه مولاه فمن احب الله نال ما رجا وطاب في السعي اليه منهجا واليسر في الصداق لليمن يدل في خبر عن النبي قد نقل ومثله قد جاءنا في الأثر وكم الى ذاك لنا من أثر ما زوج الهادىي سوي باثني عشر كما بذاك قد تزوج الأبـ وهى أواقي فوقها نثر ذكر يرفعه أهل العلوم في الأثر
-