كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

تمنعه

وان يكن مؤجلا لمدة ولم يمسهـ لتلك المدة ي لها يؤدى ذلك في صحيح قول عندي والنيل في المقام جاء بالعجب من كل مندوب هنا وما وجب وقيل ان لم يك فرض عشر وذاك من دية بكر عُسر وان يقل لك الصادق عشره قالت بل العشرون فهي منكره تنكر ما قال وتُثبتنا ما تدعي والوطئ يفعلنا تلزمه العشرون في الأثار فهي صداق للفتاة جاري بيانه بذلك القول اعترف اذ وقع الفعل عليه وانصرف وذاك قبل الوطئ والوطئ وقع عليه فهو ثابت كذا سمع وهكذا الوهي قد قالت أقل مما حكى الزوج لها بلا جدل وان يقل عشرون لم أنكرت وأربعين في الصداق ذكرت فقال بل عشرون الوطئ وقع كان لها العشرون في قول رفع وقيل للمثل ثرد فاعلما لانه جهل هناك أظلما وفي صداق المثل والنساء جاءت لنا صحايح الأنباء وان يقل كذا وتلك تنكر يذهب بالحكم هنا المؤخر العلما الحكم عند ييني على كلام آخر قد علما كذا الاجارات يقال فانظر في أصلها يوما متى تؤجر فالأخذ عندهم بقول الآخر في ذلك الحال بلا تناكر وان يكن بغير فرض قد نكح ولم يمس ورثت على الأصح وذاك ان مات فبالعقد وجب ميراثه كما عليها عدة الوفاة تعتدهـ

معناه

لانها زوج

لمنتهى الميقا

ات

وما لها قيل صداق يلزم وليس نصفه لها لها يلتزم بيانه لم يفرض الصداق لها فيلز لها يُساق ولم يكن وطاع له العقر يجب لكن لها بالعقد ميراث وجب وما لها المتعة بالموت ولا بل للتى قد طلقت يوما على

-

27