الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨العلما
وان تمت قبل الدخول نالا ميراثه منها فع المقالا ويسقط الصداق عنه فاعلما وهكذا المتعة عند وقيل بل في الصورتين تصدق ولابن مسعود به تعلق أفتى به من جاء يوما يسئل وفى (بروع) مثل ذاك ينقل وناكح بعقدة لأربع يقسم أرباعا هناك فاسمع وهكذا الثلاث واثنتان فان بينهما نصفان ولا تخالفن جمالا وشرف والبكر والثيب بالسوى عرف وهكذا مشركة ومسلمه و مسلمه أحكام كل ذكرت متممه ان لم يكن تفاضل قد ذكرا في العقد فهو هكذا ولا مرا والنصف ان طلق بعد ما فرض ولم يمس فهو حق مفترض الا اذا تعفو فتركنا ذلك عنه هكذا أعلمنا أو يعفو الذي تكون في يده عقدة ذلك النكاح فاقتده وعفوه إكماله الصداق لها لفضل هاهنا أطاقا وذلك الزوج على الصحيح قد جاء في مذهبنا الرجيح وذاك ايضا قول ثاني الخلف فاروقنا وفضله قد عرفا وقيل بل هو الولي قد يلي عبية على السبيل الأمثل يعفو عن الصداق كله اعلما هو على الضمان منه يضمنه لها يقال أو يلي مجنونة كذاك جاء فاقبل وهكذا السيد يعفو عن أمه يملكها وذاك قول فاعلمه اليه قيل الشافعي قد ذهب يراه عنده السبيل المستحب وان يكن للفرج مس أو نظر من باطن أو كل ما منه ظهر منها بدناً بالذكر نصف الصداق واجب فافتكر
أو
مس
علما
وقيل كامل عليه فانظر والكل ظاهر فلا تستنكر
-
28
-