الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩الاكفاء
الدليلا
والكفوأ في النكاح أولى واحق وقيل واجب على أصل صدق واختلفوا في الكفوأ قيل من صلح لوارد في الذكر في ذلك صلح اكرمكم اتقاكم قال فلا سبيل غيره يراه النبلا ومن رضيتم دينه والخلقا فزوجوه في حديث صدقا تراه للدين اعتبار المصطفى والخلف المرضي فيه فاعرفا وسالم مولى ابي حذيفة كان على بنت سليل عتبا فكان سالم تبناه وقد انكحه بنت أخيه في سند وكان مولى امرأة قد علما فلم يعب ذلك ذلك منه العلما ونجل عوف اخته قد قيلا عند بلال فاعرف قال ابو حنيفة قولا ورد قريش أكفا لقريش في سند وليس كفواً لقريش في العرب وليس في الاعجام كفواً لعرب والعبد لا يكون كفواً الحرة والشرك لا كفواً لاهل الملة ان الموحدين اكفاء على خلاف أديان لهم فاحتفلا اعنى بتأويل لهم قد ضلوا تزويجهم في ديننا يحل الا الموالي فنكاحهم بطل في الحق مع أهل الهدى دون جدل كذلك الحجام والنساج نكاحهم ضاق به المنهاج للبقل في نص لنا ايضا رفع
كذلك البقال وهو من
]]
دينه
لأن تلك حرفا رد ه سبيله عندهم دين لا يرتضيها العرب أرباب الشرف والشرع لا يرضي دنيات الحرف لو عضنا الدهر بانياب عصل لم يلق منا غير عزم لم يفل وانما الأسلام دين العرب ويتبع الغير لنا في المذهب والصهر مهما فعل الدنايا قمنا عليه عند ذي القضايا والمثل بالمثل أخي يقرن وذاك واجب ولا يستهجن والرد للنكاح بالحجام وحايك قد صح في الاحكام
29