كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وقاعدا كان ينام عمر ثم يصلى وهو أيضا خبـ وقد أتى العين وكاء الدبر وقد حوى العموم لفظ الخبر يدل ان النوم ينقضن من غير قيد صح فافهمنا وقيل أن النقض بالثقيل والعذر بالخفيف للدليل وأحسن الأقوال ان المضطجع والمتكي منتقض قول رفع وغير هؤلاء فالعذر له لما من القول هنا ننقله كان يغط المصطفى مناما حال السجود فافهم الاحكاما ولم يكن وضوءه أعادا وهكذا الصحب فلن يعادا

ومن بذاك خصص النبيا فليو ضحن دليله الجلي لاننا لنا عليه الصحب وهو دليل أوضحته الكتب لكن من غالبه النوم له أن يرقدن حينا لكي يزيله اذ لا صلاة وهو فيها نايم كيف يصلى وهو هاو هايم لنفسه والنوم يغلبنا

لعله

يدعو فيلعننـ

لكنه يترك حافظا

له يوقظه كي لايطولن والنوم فيه راحة من التعب يعيد للنشاط من بعد النصب والكل حكمة هناك باهره ظاهرة السر تجلت شاهره ترفع كل شاغل للفك حال الصلاة صح دون نكر فان فهمت سر ذاك تدرى لواجب الفراغ في ذا الأمر ان عمود الدين عند العلما هي الصلاة أمرها قد عظما لها الفراغ واجب ولا جرم تطهر ثم لباس وكرم وليس ذاك في مرامناهنا بل الوضو بالنوم نقضه لنا من نام والوضوء منه منهدم فليتوض وهو أمر قد علم

141

-