كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

بطلان المسح على الخفين

والقول في الخفين ينزعان لدى الوضو حذار يمنعان لا يصل الوضو الى حيث يجب لو تركا فلينزعا ولا عجب وكيف يتركان والغسل لزم بالنص في القرآن من يترك ظلم قد خالف القرآن والمختارا محمدا وصحبه الابرارا ومن يخالف هؤلا فقد كفر كفرا صريحا وجزاؤه سقر بكفر نعمة متى تأولا والشرك ان للنص يوما أبطلا قال ابن عباس بأن المجتبى لم يره للمسح يوما ذهبا وهكذا زوجته الصديقه لم تره ولم تر تصديقه والقطع للرجلين ودت دون أن يمسح للخفين من توضئن وجابر قد سأل الصحابه هل يمسح الهادي ولا غرابه وفي حديث جاء عن عايشة يرويه جابر فقيه الملة تنكر فيه المسح للخفين وقد نفت ذاك وقد نفت ذلك عن الامين

تود قطع رجلها في الخبر ولا يكون مسحها فلتنظ وجابر يقول كيف مسحنا والله بالوضوء قد خاطبنا والمسح والوضو هما ضدان والمسح لم يعقل لذي المعاني والله قد شدد في الأعقاب وفي اصابع بلا ارتياب قد أوجب التخليل للاصابع وأوعد التارك نص الشارع وهكذا قد جاء في بطن القدم نص صريح من منور الظلم سيدنا الهادى الورى ولا مرا أضاء فى الامة نورا مسفرا وقد نفى المسح صحابة النبي وهو الذي عليه أهل المذهب قد تبعوا القرآن والمختارا وصحبه الأئمة الابرارا ومن يخالف مذهب الاصحاب فانه ناء عن الصواب

-

142

-