الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩شرع هما
وخالف الامة طرا فاذهب عن كل باطل بأي مذهب نقبل ما به الكتاب قد نطق لاننا نقطع ان ذاك حق وهكذا فعل الرسول الهادى لانه المبعوث في العباد والجمع بين بنت زيد فاعلم وزوجه حل لكل مسلم ذلك ان موجب التحريم لم نعرفه هاهنا بحق قد لزم نري تباينا فلا نقوى على قول بتحريم بجهل في الملا والحل واضح وربن ذاك لنا فيلزمن ان نتبع فزوجة المرء وبنت بالبون في الانساب قامتا أعلما وذاك اصل الحل في النكاح ليس على النكاح من جناح وقيل بالتحريم حيث نزلوا بنت الفتى الفتى منزلة لا تجهل في حكم أمها رأوها تقع والام فهي لا تزال تمنع ذلك لو كان فتى أي بدلا من هذه البنت النكاح حظلا لانه ليس له أي للفتى نكاح تلك هكذا قياس للامام السالمي اعتبار خارج خارج عن حيث الكلام واقع عن جمع فلا نکاح لهما في الشرع فالجمع للاجنب هذه النسا خلاف انكاح هناك أسسا ان الكلام واقع في الجمع لا في غيره فما القياس فاحفلا وابنة وزوجة الجد يحل جمعهما والخلف فيهما نقل أقول بالحل فلا اعدل عنه دون حق مجتلا
[
عنهم
أتى لازم
اذ ليس مانع هناك في الملا يمنع من جمع بحق نزلا راوه لا اراه أبدا إذ لم أجد لقولهم
ستندا
وليس للرأى مجال والأثر ينطق بالحل جهارا جهارا في البشر فقولهم لو كانت البنت ذكر يمنع من نكاح تلك في النظر فذاك قول واقع في وادي ونحن في واد
من المراد
اذ لا تريد البنت ان تنكح من مات أب عنها وذاك قد زكن
39
-
-