الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠مناهي النكاح
وحيث ان النهي عن أشياء عديدة أي في النكاح جاء نرى هنا ان نورد الذي ورد علماء الدين ارباب الرشد من ذلك النهي عن الخطبة إن كان أخ هناك يوما يخطبن لا يخطبن قال والنهي وجب لحكمة واضحة ولا عجب والنهي للتحريم بالاجماع عن تؤويهم فع يا واعي وقيل للتأديب مع بعض الورى والأول الصحيح عندى فانظرا أما محله اذا ما صرحت مخطوبة أي بوفاق قد ثبت فلا تجي انت هناك تخطب لعلها عن ذاك فيك ترغب وذاك نازل محل الزوجة اذ قد بقي العقد فقط فاثبت أو صرح الولي بالاذن متـ قد اذنت له بذاك اذ أتى اما اذا التصريح بالرد وقع فالحل واضح لاصل متبع وقيل بل بعد التراضي تمتنع خطبتنا على الصداق أو دفع وما على هذا دليل فاعلما والحق ما عشت اخي التزما وذاك أمر شاع في الموافق وفي مخالف باصل صادق ذلك من حقوقهم ولا مرا فالدين راعا كل حق في الورى فهو من الحق الذي قد عما مثل السلام فادر ذاك الحكما وهكذا تشميت عاطس الى تغسيله ثم الصلاة فافعلا وقيل ان كان الذي قد خطبا بالفسق معروف يجوز فاذهبا فيخطب العفيف للعفيفة مع بعضهم وهل له من حجة قد قيل ان الكفوأ في الفاسق لا يوجد فادر الأصل فيه واقبلا لانها ممنوعة وفاق لفاسق فراع الاتفاق ولم ير الجمهور ذاك النظرا ولا اراه مثلهم كيف جرى ظهرت منها امارات الرضي فالمنع للخطبة فيها عرضا لا يخطبن على أخيه يحمل لى عموم في الجميع يشمل
- 40