الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١الفضلا
ولا نري تخصيص ذاك بالولي بلا دليل في المقام الاعدل ومثل ذاك خطبة المرأة في رأي يراه العلماء فاعرف فهي على أمر الرجال تحمل اي في قياس عندهم لا يجهل وذاك ان ترغب خود في فتي وقد دعته للزواج اذ أتى فان اجابها فلا يحل لغيرها ذاك يراه الجل ان كان ذا الخاطب عازما على واحدة فقط عند أما اذا كان الى الكل رغب فذاك جايز وما فيه عجب وهكذا الثلاث ثم الأربع على قياس أصله وحكمة المنع اجتماع الشمل فانه المطلوب عند الكل كذا توادد وفي وفي الاسلام عظيم ــة المرام وخطبة المرأة بعدما خطب أخ وفيه رغبت سوء مخالف مروة الكرام موافق مناهـ فر بين الورى تنفيرا مکدر صفوهم تكديرا ويضمر الحقد وللتدابـ يدعو الى تقاطع العشاير وذاك في عموم هذا الدين لا يرضاه الا السفهاء الجهلا لو قيل ذاك في الولي دون من ذكرت فلشمل لهم يفترقن
فوظ
أدب
ممزقه
الحوادث المفرقة ينهم لدينهم ممزقة اما الذي يكون عن هذا خرج فيه عندهم يوما حرج والجمع بين امرأة والعمة وامرأة وخالة في الملة فلا يصح بالنكاح فاعلما ولا الشرى عند كل العلما فان يکن نکاحه مرتبا فالحرم للاخرى يراه النجبا فالجمع بالاخرى نراه قد حصل وذاك في رواية ايضا نقل يمنع للصغرى على الكبرى كذا عكس اتي في النقل والحق خذا وقيل ان كان تراه قد دخل اذ ذاك بالأخرى نرى الحرم شمل ولفظ عمة وخالة شمل لعمة الأب كذاك قد نقل
-