الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢وعمة الجد كذا وان علا او تجمع البعدا بقربي بثلا وعلة المنع هي التقاطع بين القرابات فلا تنازعوا وامرأة الفتى وبنته ورد في ذاك خلف العلماء قيل فسد بذاك الجمع ما بينهما لذاك ايضا حرما
اعني
لانها
عمتها يراه
والحرم فى ذا الوجه قد يغشاها وقيل بالتكريه والبعض يرى جوازه وهو الصحيح فانظرا قيل عليه البحر في الأثار وفعله في ذاك معهم جاري ورجل من أهل مصر قد فعل ذلك في الأثار عنه قد نقل وهو صحابي كذا بن جعفر يصنع في بنت الامام حيدر يجمعها مع زوجة الأمام قد جاء عنه في هدى الاعلام ومحرم لا ينكح النسا ولا ينكحهن في مقال النبلا كذاك لا يخطب قيل فاعرف علة ذلك المرام ذلك المرام الأشرف كذاك لا يكون في النكاح وكيلهم عليه للأنكاح كذاك لا يكون فيما قيلا خطيبهم فيه فع التأصيلا أعني لدى العقد فليس يخطب ولا سفارة بذاك تطلب والكل ممنوع مع الأعلام فانه في حالة الاحرام الاحرام احراما سدى لكنه يقصد ما قد قصدا
ما
والنهي في الخطبة للتنزيه مع شوافع والبطل للعقد وقع ويلزم الجزاء وصح قيامع أبي حنيفة مقال قد رُف ينكح من شآء كذاك ينكح وكلهم لذاك قد يصحح والنهي يحملونه على الخبر عن حاله اي لتشاغل صدر وبالنكاح الوطيء فيه قالوا وعاقه عن ذاك الاشتغال ورده عليهم أهل الهدي واتبعوا في قوله محمدا وقولهم ان النبي قد نكح ميمونة وهو حرام ثم صح اقول في ذاك نزاع العلما صح وفي التحقيق لم ينجزما
-
42
-