الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣يراه في حلال قد وقع كذا البناء بها لنا ايضا رفع
وقيل في احرامه لها نكح وقد بنابها حلالا فاتضح وقل مانع نكاح المحرم يقول خص المصطفى فافتهم وقيل بل كان بأرض الحرم وهو بعيد في السبيل الاقوم بل كان محرما بعمرة القضا مع صحبنا وهو الصحيح المرتضى ومن رأى فرج النسا عمداً فلا ينكح منهن لما قد فعلا كذاك أم من رأى ليس تحل وهكذا جدتها قول نقل وابنتها وابنة بنتها ورد في أثر الاصحاب قول لا يرد وولد الراءى كذا لا ينكح مَرأية الوالد حيث صرحوا لانهم قاسوا لذلك النظر على الزنى والكل منهما حجر والعين تزلى في حديث وردا فالمانعون حققوا المستندا قاسوا الزني بالوطئ بعد أن نكح وذاك بالتحريم عندنا اتضح فان زني بامرأة فالفرع لا يحل كالأصل مقالا أصلا كذا التي بها زني ليس تحل لنسله لو انه يوما سفل وهكذا مرأية بالنظ لانه مثل الزناء فانظر فهو على حد سواء اذ عمد الى الحرام منعه جهرا ورد قياس ماله معارض فيما أرى والحق فيه عارض
الفرق بين بالغ وذي الصبا في نظر العورات عنهم كتبا فناظر فرج صبيه عمد او كان للفرج بالمس قد قصد قالوا تحل ان لها قد رغبا اي بنكاح فادر ذاك المذهب وذاك مبنى على اعتبار من لم ير للصبيان عورات تسن لا حكم عنده لذي الصبيان كمثل ما لديه في الانسان وذاك الصبي مثل الأصبع عندهم وهو لذا لم يمنع لا ينقض الوضو اليه النظـ خلاف بالغ كذاك يذكر لانه غير مكلف عُرِ رف ما تنكشف بحكم عورات متي
43
-