الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤منح
يرد
ولا بغيرها غدا مكلف وذاك أصل عندهم قد عرفا من لم يكلف ليس يوماً يعتبر مثل مكلف بواجب الأنـ وقيل يلزم الصبي يستر ان ميز العورة مع أهل النظر لانه في الحق انسان يصح يمنح ما الانسان يوما قد والبنت في اعتبارهم أشد من الصبي وهو لا حينئذ لا فرق بين ذي الصبا وبالغ في ذاك عند النجب ومس فرج البنت باشتهاء يحرم الام بلا امتراء وذاك في صبية قد وردا عندهم فراع ذاك المقصدا فهي (عدوة لامها) ورد في البيت من منقول أرباب الرشد وناكح البنت لتلك النظرة قد حرمت في رأي بعض القدوة أما اذا لغيرها قد نكحا فلا حرام في اعتبار الصلحا اذ حرم الشرع الشريف للنظر ان كان عن عمد اليها قد نظر وما على الحرام يوما بنيـ فانه الحرام قول رويا ومن يكن لفرج بنته نظر عمدا فكالنكاح معهم يعتبر خلاف ـة أو في بلوغ وافي وقد عرفته بأصل مثبت
يحرم الام بلا
وقيل لا تحرم بالصبي
وقيل ان كان لشهوة نظـ
ودون
نظر فلحرم لو صبية قد اشتهر
شهوة ففي الصبيان قد رخصوا للرفق بالانسان
خلف
وقيل لو ببالغ ان لم يكن عن شهوة فالحل عندهم زكن هم إلى القصد تراهم نظروا فالقصد من ذي شهوة لا ينكر أما سواه فهم ارخص في ارخص في رأي الهداة سلف وأنت تدرى ان حكم الشرع متبع في اصله والفرع فيلزم الوقوف مع حدوده ولو للطفل في مهوده لا ينبغي ان نتعدا ما حكم به لنا الشرع الشريف في الامم ويسلم الانسان مهما وقفا يوما على واجبه ولا خفا
44
—