الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥فقلد الشرع الشرع ولا
تبالي فهو زعيم المال بعد الحال ومس فرج الام أم الزوجه يحرم الزوجة عند الأمة كان خطا أو كان عمداً فاعلما وقيل بالعهد لها قد حرما وهو على الوطئ مقيس وسبق ذاك محققا بمنطوق صدق لأن كلاً منهما حرام قد حققت لذلك الأعلام
فاستثبتا
ووطئ امها لها يحرم كما مضى وهو السبيل الاقوم وذاك في الخطا وفي العهد عرف وقيل في العهد يراه من عرف حيث الخطا بالعفو مقرون بلا خلق على اعتبار كل الفضلا لا إثم في الخطا فليس يشبه للوطئ في ذاك له فانتبهوا والحرم للزوجة بالوطئ متـ صح على والدها لانه قيس على الام فـ تحل بالوطئ له فاحتفلا والجامع الفعل الذي قد حُرما في الحالتين عند كل العلما لشهوة فاسدة قد وقعا في موضع يحجر شرعا فاسمعا ولا يقال موضعان اختلفا فانتقض القياس دون ما خفا وليس حكم دبر کالقبل لو أنه الكل حرام فاحفل اذ كم من المحرمات تقع لا توجبن حرمة زوج فاسمعوا
وعلهم قالو بذا عقوبة لفاعل لحالة مَعِيب وهكذا سدوا به الذريعه اذ عرفوا مقاصد الشريعه وزجروا به انتهاك الحرم وذاك عن راي طويل محكم وفيه قول عند أهل الحق يفيد رخصة بوجه صدق وهو انتقاض ذلك القياس فانه العليل عند الناس يلزم منه ان زني فقد وقع في حال حرم زوجة فليمتنع يقل بذاك منهم أحد فيمن عرفناهم وليس يوجد لكن أقول ذلك القياس صح ولا اعتبار بالمحلين اتضح وأنت تدري نظر الاخيار في الشرع مقبول بلا انکار
ولم
-