كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

مع ربنا

مستـ

حسن

السلف

فما رآه المسلمون يحسن فانه والحق هذا فدعوا سواه فالحق في ذلك قد نراه ومنعوا ايضا نكاح الأعجم لو عقل الايماء منه فاعلم لكونه لا يستطيع النطقا وذاك معنى قد ينافي الحقا حيث النكاح كان عقدا فاعلما والعقد موقوف على اللفظ كما ولا تقوم عن كلام في الورى اشارة لو عرفت ولا مرا وجوزوا له القبول من ولي كان لأمر ذلك الشخص يلى فهو مقامه يقوم فافهما بيني عليه الحل او ما حرما كذلك السكران والمعتوه في حال يراه علماء السـ لعدم العقل نراه لم يصح تزويجه فبطلن ما نكح والعقل عندهم ملاك الأمر والقول دونه فنوع هذر لا يثبت العقد به في حال لانه الحجة في المقال وبعضهم يجيز للمعتوه من وليه نکاحه كذا زكن اذ نزلوا المعتوه في حال الصبي ينوب عنه هكذا في المذهب فهو عليه قايم ينظر في صلاحه من كل وجه فاعرف وان يك السكران يوما نكحا فوطيء الزوجة وطأ برحا عليه صححوا الصداق فاعلما وأفسدوا الزوجة افساداً نما لان عقده بغير عقل كان وذاك عقد أهل البطل صداقها بوطئه قد وجبا بشبهة التزويج عند النجبا وجاء في قول ضعيف قد ثبت نكاحه بالوطئ مهما وطئت وعلهم قد جعلوه ذا نهي والسكر عارض هنا فانتبها والحكم في العاقل انه يحب ما كان بالنفس الى النفس جلب فالعقل اصله الثبوت عندهم والسكر عارض عليه قد علم وعله باق لديه ما دري منفعة أو عكسها فيما جرى وليس كل السكر معهم متحد لذاك قالوا بثبوت ما

عقد

-