الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧خلف متى
وهو احتمال بعده يقضى على بطلانه عند الرجال العقلا لكن صداق المثل واجب بلا سما الصداق فاقبلا وبطل ما سماه حال السكـ من الصداق ظاهر في الامر كأنه لذاك لم يسم لكن صداق المثل فرض الحكم وأقلف كمشرك في الأثر ليس يزوجن لخود تنبري كذاك أيضا ليس ينكحنا كذاك قيل ليس يذبحنا لانه مشابه للمشرك في حاله عند اهيل النسك حيث حصول القلفة الشوكيه تبقى بهم في الحالة الكفريه من تطهر قد وجبا كالبول لا الغايط أو قد أجنبا لكن زوالها نراه ممكنا ما باله لم يفعلن ما أمكنا ومن بقوم في الورى تشبها فانه منهم يراه الفقها والشرط في الاسلام الاختنان بلا اختتان يسقط الايمان وان وطي خامسة فالحرم قد عم الجميع عن ارباب الرشد وذاك وطى بنكاح وقد وقع وقيل بالعقد نرى الحرم يقع فالعقد بعد اربع ليس كأنه لا عقد لكن قد سفح فانه بالعقد كان قد جمع للخمس هكذا متى العقد وقع حينئذ صار دخوله زني وبالزنا يحرمن طراً فاقطنا ومن أقر عند زوج بالزنى قد حرمت عليه شرعا عندنا كذاك في المرأة اي كالرجل أو قد رأته في الزنى المبطل أو قد رآها هكذا ولا خفا أو ينكح الرجال أيضا فاعرفا او الرجال نكحته فاعلم يوما بمرآها هناك فافهم او نكح الاخت أو الام لها او احدا من محرم فانتبها او انه من محرم الرضا اصاب فالتحريم بالوقاع وكل واحد له دليل وسوف ياتي هاهنا تفصيل يبين أصل كل قول سمعا حتى يرى نور الهدى تشعشعا
47
-