الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨حد اذ بالزني اقراره يوجب كذاك للتفريق ايضا يوجب لان ذاك احد الأحكام
وذاك حكم في الزنى لنا اقر وعليه المذهب
ورد
فقم بالباقي للتمام
منع
وجد
ولا يقام بعض ما قد و جنب بدون بعض فافهمن المذهب وذاك قيل مع تساويها ورد في موجب يستلزم الكل عهد وان راته ينكح الرجالا فانه قد قارف الضلالا وهكذا تنكحه الرجال فهو على الزني يقاس قالوا لان كل ذاك ايلاج وقع في موضع والاصل منه قد والداعي فهو غرض ايضا فسد ثبوت الحد فيه قد وان يك الخلاف في الحد هنا على اقاويل حكاها الفطنا وعندما عليه حد قد ثبت قل ثبت التفريق فحبل يثا حيث هما حالان ناشان من علة واحدة البيان وهكذا نكاح ذات المحرم أو الرضاع في السبيل الاقوم كان اشد هذه الأحوال الحرمة الأرحام في ذا الحال ومثله الرضاع فوق الاجنبي لانه يعد عين الاقرب والزاني لا ينكح إلا زانيه في آية بذاك جاءت قاضيه وقصة اللعان فيها ما يدل يوما على ذاك كذاك قد نقل يقول لو يدرك منا أحد فاحشة الزوجة حين توجد ماذا الذي يصنعه اذا نطق فانه أمر عظيم كان شق وان يرم يوما سكوتا راما أمرا عظيما انهك العظاما وان يقم بالقتل يوما قتلا ماذا الذي يصنع ذاك المبتلى وفيه ذو الجلال يوما أنزلا في النور ما لذاك جهرا فصلا قضا المختار باللعان بينهما لذلك البرهان من بعد ما ذكر كلا منهما عقوبة القادر رافع السما وأن ما يكون في الدنيا أخف ان تاب عبد لو مع التوب التلف
-
48
-