كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

فلتفتد

وبعد ما انقضا اللعان فرقا بينهما وفاز من كان اتقا وذاك تفريق يدلنا على ان لا تحل اذ رآها تفعلا حين رماها بالزني بالرؤية منه لذاك الفعل دون مرية وهي اذا رأته مثل الرجل عن الامام السالمي الأكمل والفحش في الزنى عظيم فاحذر فانه مفتاح باب الخطر وواطئ الزوجة في الحيض وقد كان بعهد منه فعله فسد منه بما قد أصدقا لها وتذهبن عن أهل الشقا فانها تحرم مع بعض الورى لذاك قالوا بالفدا فيما أرى وعند بعض العلما لا تحرم لكنه بذاك معهم يأثم ان كان للطلاق يوما جنحا اذ بذلت له الصداق فانتحا وان أصر فهي ليس تأثم ليس تأثم وذاك بالاجماع فيما نعلم لا تهلكن بالمقام فاعلما وهو بذاك الفعل يوما أثما وغاية الجهد الصداق تبذل له على الطلاق حيث يفعل وذاك للخلاص أدنى سبيا فان أصر نال منها العطبا تبقى كذاك عنده والأثم لا يلحقها مما بها قد فعلا لكن اذا كان ثلاثا طلقا ليس لها القيام معه تبذل كل مالها لتخرجا من حبله حتى تنال ملتجا اجماع الهداة النبلا

مطلقا

تهلك بالمقام عنده على جاء بذلك الكتاب المنزل وهو الذي عليه قد يعوّل والمال يفدي النفس من كل عطب اذ للفداء المال كان مكتسب تبذله بذلا ولا تبالي لتدرك النجاة في المثال جحد وليس حجة على ذاك

فان اصر ولذاك قد تفر عنده بحكم الظاهـ الظاهر

تنفر عنه نفرة الوحش وقد ريع

ترد

كنها للبعد فلتبادر

بيداء بصرخة الأسد

وان يكن صال عليها تقهر لنفسها بحسب ما قد تقدر

-

49

-