الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣وقد أتى الانكار أيضا عن أبي هريرة أوسع راو عربي ومالك انكره وقد عرف مقامه في علمه وفي الشرف وما رواه القوم فهو باطل قد أبطلته هذه الدلايل وكيف لا والمسح غير الغسل للرجل بل وغير مسح الرجل فماسح الخفين غير ماسح لرجله حسب البيان الواضح وهكذا العترة أنكروه ثم الاماميه أبطلـ أبطلوه وهكذا أنكره أيضا أبو بكر بن داود وهو المذهب وجاء فيه عن ابي سعيد قول سديد أيما سديد يقول اما بدعة أو نسخا وانه فى الفقه شيخ رسخا ولا يقال ان ذا شك وقع اذ قال ماقال بأو كما وأو لشك عند كل العلما فاعلما في مثل ذا المقام معهم اذ مانفى أصل الوقوع فاعلما وذاك يدريه فتى قد فهما لاننا نقول ان كان وقع على سبيل الفرض فعله امتنع لعله كان لأجل علة فظنه راويه رشد كمثل مافي المسح للجبا لعلة صح. بلا تناكر ومالعلة فان زالت وجب زواله وذاك مافيه عجب لكن أبو الشعثا يقول لم يكن اذ لم يجده عند أرباب السنن مع كثرة البحث وقدره عرف عند الجميع من جرائم (1) الشرف
سمع
السنة
ويستحيل ان يفوت ذاكا صحب النبي ما أتى كذا كا وجابر عايشة قد سألا عن أغمض الاشياء عنها نقلا حرصا على الدين العلي فاعرفا وأمره اذ ذاك مافيه خفا وقيل منسوخ بنص المايده بآية فيها أتتنا وارده
(1) قوله فى جرائم الشرف اي في أصول الشرف جمع جرثومه اي أصل ا.
—
143
-