الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠ولا تعين اي شيء ولا تقوم للذي قد وحايض يريدها البعل وقد أبدت له الحال صراحا فاعتمد أراد أن ينكحها حال الدم تقتله ان قام للمحرم لقوله فاعتزلوا النساء في محيضهن في الكتاب فاعرف وهكذا لا تقربوهن الي تطهر فادر المقال الأعدلا فهذه الآية نص وقع في حرمة الوطع لهن فاسمعا وأجمعت عليه أمة الصفي محمد الزاكي الجليل الأشرف فان تكن قد أعلمته بغيا فقد ضل وللحق ظلم
تقتله قيل اذا لم يمتنع بعد دفاع كان منها قد وقع لكنها بالقول أولا وان لم يرتدع فالسوط والقول الهجن وهكذا بالقتل أيضا فاعلما وقيل امر القتل منه حرما وقيل بالتحريم للاماء نکاحهن جاء في الانباء ورد هذا القول بالنص العلى من قول مولانا الجليل الأعدل) فانكحوهن) يقول فاسمعا باذن أهلهن نصا وقعا وهي بهذه الاماء قد نزلت فهل ترى نكاحهن حرمت وهكذا قال (فمن ما ملكت أيمانكم) وذاك نص قد ثبت كيف يقال أنها حَرَام وذاك قد حلله السلام وعل من يقول بالمنع يرى ان التسرى للاما قد شهرا وان ذلك النكاح قد شرع اي لحراير النساء فاستمع وهو اعتبار ساقط فيما أرى اذا وضح الحل الكتاب فانظرا وان يكونوا لاحظوا للنسل يكون في الرق بذاك الفعل مكلف بان لا يدخلا أولاده في الرق عند عليه أن يحتال في اخراج أولاده مـ ــن ذلك المنهاج أقول ان الرق أمر قد وقع الله شرعا من بحسب ما أن لم يكن يقصده بالذات فليس من باس هناك آتي
وهو
العقلا
شرع