كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

ان أمكن اشتراطه التحريرا فليشترطه يحمد المصيرا وناكح لامرأة على أمه تنزع منه ان ارادت فافهمه وذاك مذهب الربيع العلم قدوتنا قد جاء عنه فافهـ وذاك ان لم يك قد أعلمها اذ واجب عليه أن يعلمها أولا فانه لها قد غشا بذاك فافهم واحذرن الغشا ان رضيت تقيم معه أو أبت تخرج منه بعد ما قد علمت فهي كمن (1) يوما فتاة نكحا كان خيارها هناك اتضحا فالمبدا مثل المنتهى ولا جرم من غش عاش خاسرا وقد أثم الا اذا دعا لها العلم بها كان عليه فالخصام النحتما والبنيات وكذا الايمان بينهما ان وقع النكران

(1) قوله: كمن يوما فتاه نكح أي تزوج أمه على حرة. أ هـ

-

01

—