الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢نكاح الصبيان
وحيث أن الشرع للمصالح فينا يراعى بسبيل صالح
كذا
اجاز انكاح الصبي صبية نكاحها يحل لنا على رأي الفطاحل الكمل دليلهم عليه فعل المصطفى وهو لنا الهادي الى نهج الوفا تزوج الصديقة المطهره عايشة على السبيل النيره وكان ذاك وهي بنت ست فافت بهذا حين رمت
فاعلما على قبول من ولي عُلما
لنا القدوة حكما حتما وهو
فاعلما قد ابتنا بها بتسع وأمرها يكون في حال الصبا الى أبيها ومضى مهذبـ ليس لها من نفسها اختيار أعني صبية ولا انكار جاز الدخول فيه للمعاشره فان أبت تجبر يوما صاغره وذاك معدود من الصلاح لها وما في ذاك من جناح هذا أذا زوجها أبوها. وغيره فالخلف أصحبوها بعض يرى كالاب باقي الأوليا وبعضهم لذاك لم يرتض لم يرتضيا وبعضهم اوقف للتزويج الى البلوغ حذر التحريج فان اتمته مضى أولا فقل يبطل فاعرف ما لذاك قد يدل
وبعضهم لم ير ذاك مطلقا لحالة برهانها تحقق يقول ان حال أرباب الصبا ينا في احكاما هداها أوجبا جبر الخود للمعاشره ليس يصح ان اتتنا نافره من واجب التكليف ما يكون من واجبها ملتزما
ذاك من
ليس لها
لا سيما الغسل من بجنابه لم يك مفروضا ولا غرابه اعنى عليها لم يكن قد وجبا ونحو ذاك في اعتبار النجبا لو تركت للصوم والصلاة لا نجيرها فكيف بالغير على ان كان دينها هنا لم يلزم فكيف بالعشرة للفحل أعلم
-
-