كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

علماء الحق انه وقع

وهو بعيد عندنا اذ لم يقع مع ومدعى النسخ له قد أثبتا اصل الوقوع فهو معه ثبتا وقد أجاز المسح للأخفاف اكثر قومنا اولو الخلاف وأجمع الكل على لم يجب فتركه الاحوط خوف العطب

فلتدر

وتركه ان كان غير واجب لم يوقع لتارك في المعاطب وفعله ان كان غير واقع وغير ثابت بفعل الشارع يوقع في الخطا الشنيع فاعلما لانه خالف أمراً علما قد خاطب القرآن والرسول أى بالوضو وهكذا نقول كيف يسوغ ترك ذاك الامر الشبهة لم تثبتن اذ الوضوء بالكتاب قد وجب وسنة المختار صفوة العرب كذاك بالاجماع فالاخذبه بالكل آخذ هناك فانتبه وتارك لبعض ذي الادلة مخالف لحكم اهل الملة مخالف لظاهر الكتاب وسنة المختار والأصحاب وواقع في هوة النزاع قد ضل عن مناهج المساعي و ماروى ابن مندر لا يقبل من ان إحيا المسح فينا أفضل يقول قد انكره أهل البدع فاترك سبيل قوله هذا ودع رماهم بالشتم حين انكروا حين انكروا للمسح والمسح ضلال ينكر حسبك يا ابن منذر إثما بما به رميت الأولياء العلما أصحاب أحمد ومن لهم تبع جعلتهم ويحك من اهل البدع وما أتاكم فاعرضوه قالا على الكتاب تعرفوا الضلالا وقد وجدناه خلاف ماورد في الذكر والسنة والبطل يرد ومثبت المسح هو المبتدع من حيث لا أصل له فيتبع أنترك القرآن ثم نقبل ما أنت راويه وليس يعقل ما افة الاخبار عند الحكما الا رواتها حكته

العلما

144

-