الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤يذل ماله لها صداقا وبعد ذاك يذل الانفاق يمونها بكل ما تحتاج له الا تكون أمره ممتثله يذب عنها كل عاد فاعلما وكل من لمالها قد ظلما والعدل والامساك بالمعروف صح لها عليه في المرام المتضح فمالها النشور عن زوج غدا كفواً لها فذاك أبدا حرم ليس لها عذر به تنشز عن حليلها بل المنشوز يحرمن في ترك بعض حقه وقد وجب كفر هناك واقع ولا عجب توعظ أو أن خيف قبل أن يقع مع وقوعه فلا وعظ شرع دل عليه ظاهر القرآن والهجر والضرب لذا البرهان وهكذا يبرأ منها فاعلما اذ قارفت في ذا المرام مأثما الا اذا صح لها عذر جلي يلزمها الافصاح عنه فاقبل او يمنع الافصاح فيه فلها هنا الكنا عنه حكاه النبها اذ ليس كل ماله فيها يصح افصاحها فافهم لما هنا شرح وان تكن لم تظهر الافصاحا ولا الكنى ولا حكت ايضاحا فناشز تلك وليس يلزم ان نعلم الغيب وما قد يكتم فعندما تغير الاحوال فالريب حاصل ولا جدال وذاك معلوم وبالطبع عُرف وذاك في الأثار قاله السلف ان خاشئته في الكلام يظهر أو خالفته عندما قد يأمر او خرجت ان كان يوما قد دخل أو نحو ذاك فالنشوز قد حصل فالوعظ هاهنا وليست تهجر كلا ولا تضرب ايضا فانظروا لعل أن يفيدها الوعظ هنا أو ترجعن بالتوب منه وان اصرت تهجرن في المضجع فلا يكلمنها فيما مسعي يجعل ظهره اليها وورد عن ابن عباس الامام المجتهد وقيل بل يعتزلن في موضع وذا هو الهجر لها في المضجع قال به مجاهد وقيل بل يغلظ الكلام للخود الرجل
علنا
-
??
-