الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥يخوفنها الآله الاحدا وأنه يقصم تمردا وذاك بالتهديد أيضا يشعر لعلها لذاك يوما تهجر أو لا يبيت عندها قال الحسن يترك للجماع فاعرف يافطن ولا يزيد ذلك الهجرانا فوق الثلاث فاعرف البيانا فان تكن تابت فامرها رجع والله تواب وهجرها ارتفـ أولا فقد صح النشوز فاعلما فها هنا الضرب لها تحتما
يضربها ضرباً لها يؤدب غير مبرح ولا يستغـ
وغير كاسر وغير جـ
جارح
فذاك خارج عن المصالح
فاسمعا
تبره
كذاك غير موقع فيها موقع فيها أثر مستقبحا كذاك جالب العور وغير جامع لها في موضع لكنه مفرق في الاضلع فالظهر للضرب يكون موضعا لانه الامكن معهـ ولا يجاوزن به للعشره أسواطه عند بالسوط والعصا ونحوها شرع لا بحديد انه به مُنع كذاك بالنحاس والفضة لا يصح والتبر به قد حظلا وقال بعض ينبغي باليد أو يكون بالمنديل هكذا حكوا وهو على الترتيب والقرآن ما جاء بالترتيب يا اخوان لكنه يفهـ ذلك الهدي منه فطاحل العلوم الرشدا
لنا مفصلا
والعقل يقضي فيه بالترتيب فانه جار على التأديب فكيف بالهجر لمن تتعظ بالوعظ بل يلزم عندي توعظ وبعده بالهجر فالضرب على قياد ما وقيل بل ذلك عند الخوف لا عند تحقق النشوز فاحفلا بل جاز جمع الكل ان تحققا نشوزها فاعرفه قولا حققا كانت قريش تملك النساء وعكسها الانصار فيما جاء فاكتسبت نسا قريش في الخبر ترفعا على الرجال بالبطر الاختلاط فاعلما فانه طبعا سرى في اللؤما
وذاك سر
-
-