الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦وقد أتي ان الفتى لا يسئل عن ضربه لزوجة اذ تَجْهَل وهو حديث نبوى وردا في هيميان الزاد عن أهل الهدى ذلك ان زوجة الانسان محبوبة معه بلا نكران وليس في المعقول ان أحدا يضرب محبوبا لديه أبدا لان امر الضرب ضد الحب فانه مكرر للقلب وضربه كان لامر عُلما لكن عليه العدل فيه فافهما وحيث ان الناس في تباين وفي تخالف بذي المواطن منهم على الشيء الحقير ضربا جليلا فوق ما يؤدب
وليس يضربن في أمر
من
وبعضهم يضرب في يضرب في المباح شرعا وفي الخالي من الجناح في مثله الضرب لها ولا عجب ذاك بالمنع تراهم قاموا والردع أولا نابه الحكام كي لا يطول لا يطول منهج الشقاق بين الورى لسيئ الأخلاق وسائل أتى النبي يسئل عما عليه وله اذ يذل قال له تُطعِمها اذ تطعم وتكسونها وهو مما يلزم والضرب بالوجه عليك يمتنع كذلك التقبيح عنها قد رفع وعلق السوط بحيث يبصره اهلك في الأثار قول نذكره كذاك اسما نقلت بنت أبي بكر عن الزبير اي في الأدب تقول كان ضربه في الغضب على نسائه بعود المشجب حتى يكون كسر ذاك العود من ضربه يوما بظهر الخود وقال سيد الورى اضربوا النسا اذا عَصَينكم (كمثل من أسا (ضرباً) يكون أدبا فقد شرع (غير مبرح بلفظه
يكون بالشراك ان كان كفى ونحوه للهجر قول وهكذا في الهيميان قد وقع مطولا قطب الهدى له رفع بين فيه المصطفى ما للـ وما عليهن باصل باصل قد فان تكن فاحشة مبينه منهن فالتأديب فيها بينا
رسا
—