كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

ثبوت المسح على الجباير

وحيث ان الشرع لطف وهدى ورحمة مانعة من الردى وان دين الله يسر شرعا لاعسر فيه ولنا حقا رعـ يمنع عند الاضطرار الحرجا وكل عسر عنه قطعا خرجا في المال والحال يراعى للورى دينا ودنيا قد دراه من دري والعلما بذاك بذاك قاموا قاموا فاعلما يدعون كل من أطاع فافهما فأثبتوا المسح على الجباير لما رووه في حديث شاهر زند علي في الحديث انكسرا فعالجوه عله ان يجبرا فسأل المسح على الجباير فجاء ترخيص بنص ظاهر ومايكون مشبه الجباير فحكمه كحكمها في الشاهر لان مفهوم المراد واضح والدين يسر والجواز راجح وهكذا الدوى على الجراح فمسحه عندى بلا جناح وذاك ان خاف ازدياد الضرر بنزعه والله لم يعسر وهو مخالف لمسح الخف لانه اضطر له في الوصف والضر فيه رخصة لاتجهل لذاك الخف أيضا أبطلوا مسح لان مايباح بالضر فلا بغيره ليس يباح فاقبلا وقصة المجدور هذا تنصر ولم يكن في الدين أمر يعسر وكم له في الشرع من دليل يذكره الهداة في في التأصيل

140