الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩أو كان من أقارب الزوجة أو اقارب الزوج كذاك قد حكوا والله بالتوفيق مع من اصلحا نيته والذنب لم يجترحا والتوب مما كان ايضا يجب وانه النافع من قد يذنب والحكمان أن يكونا قصدا ما قصداه في المرام للهدى يوفقان هكذا للأصلح ويحكمان هكذا بالأرجـ
والحكمان يخلوان عندن بصاحبيهما ليدفعا العنـ فحكم الزوج به يخلو لكي يعرف قصدا كان من ذاك الفتي وَحَكَم الزوجة مثله فعل ليعرف الذي هناك قد حصل فمن يقل لست اريد صاحبي ففكني منه ولا تعاتب فانه الناشز مع أهل الهدى النفور منه قد بدا العلما يلزم أو يترك ذاك المأثما
فردعه بالوعظ عند
ومن يقل أريد زوجي وله
لما من
مني
فن
الرضي كما يشا أبذله
وارضه عنى بما شئت فلا نشوز منه وهو أمر عقلا واذ رأى النشوز ذلك الحكم أخبر صاحبا له ولا جرم فيخلوان بالذي قد عَرَف منه النشوز عند ارباب الوفا يذكر انه وعيـ الله حين ارتضى الفحش بلا اشتباه وان أصر رفعا ما وجدا منه الى الامام مصباح الهدى أو يرفعانه الى القاضي الولي او كان للسلطان عند الكمل الى من ينفذ الاحكاما ومن غدوا في ذا الورى حكاما فيجبر الحاكم كل ظالم لعشرة الثاني بحكم لازم او قال للزوج ألا تُطلق لعل في الطلاق خيراً تلحق أو أحسن العشرة فالاحسان جاء به من ربنا القرآن وان رأى الحاكم ظلم من ظلم جاز له فالامر للذي حكم وقد أجاز قومنا للحاكم ان يفعل الصلاح في التحاكم يطلقن ان راى الصلاح في ذلك او يفادين فاعرف
-
69