الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠من
وهل يجوز ذاك خلف وقعا للحكمين هكذا قد رفعا يطلقن حكم الزوج لها وحكم الزوجة يفدينها مالها قيل نعم وقيل لا نفاه احمد ولم يحللا كذا أبو حنيفة له مَنَع ومالك اجازه كذا رفع يراه كالحكم من الحاكم في هذا المقام مذهبا له اعرف قال الثعالبي عن الجمهور ذلك قد أورد في المأثور وعن علي حيدر الاسلام مع مالك يوجا يوجد في الاحكام والحكمان يخرجان فاعلما عن الامام مثل ما تقدما أو من يقوم في مقام الحاكم يدفع بين الناس للمظالم
يكون بالأذن
الزوجين من
وقيل بل من دون اذن ذين
خبر
واختلفوا هل اختيار الحكم من الامام ام من الزوج اعلم أم ذاك من زوجته ولا جرم ام منهما معا على رأي علم رووه عن حيدرة أعنى على في فسر فحوى المقول اندريان ما عليكما متـ تجتمعان أبطلا أو أثبتا فجعل الامر اليهما بما شاآه في هذا المرام حكما وجاء للشعبي قال ما قضى به هناك الحكمان قد مضى وقد روى عبيدة السلماني مع حيدر تخاصم الزوجان وعند كل واحد فريـ فريق والقصد جمع فيه أو تفريق فقال ذاك حيدر فاعترفت بواجب القرآن اذ فيه ثبت والزوج قال الافتراق ليس لي فيه سبيل فادر قول الرجل قال علي قد كذبت فاعرف تقر بالكتاب المنصف معناه تقبلن ما فيه ورد جمعا وفرقة لطاعة الأمد لان فيه الحق واضح جلي حيث النشوز فعل أهل الخطل والبعث فيه وارد للحكم دفعا لذلك الشقاق المؤلم وما يراه الحكمان حققا اتفق ذلك للامام حين
-
V.