كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

فثبتت عند الامام العادل دعوى المحق ضد أمر الباطل لذلك المعنى الكتاب قد أمر بالحكمين عند ارباب النظر) وللرجال) اي على النساء) درجة) بها الكتاب جاءي وفي) لهن مثل ما) في الذكر كان (عليهن) بغير نکر فالشبه المذكور للوجوب فقط فاعرفه بغير ريب ــــــاق وكسوة بحسب المط

الانفاق

لهن اصداق مع ومسكن يليق والوطئ اعلما هذا الذي لهن عند العلما

دعا

تجيبه ماشية أو تربعا

وتلزمن طاعته اذا بل ينبغي تفعل ما تجب به اليه وهو حال طيب يكون للالفة يوما موقعا وذا الذي الكل عليه طبعا وما لها الخروج دون اذن فانه يورث داء الضغن ولا تكلفنه خلاف ما يطيقه فان هذا حرما تربين أولادها معاشره بحالة كاملة المناصره وعشرة المعروف ما لها ثمن ان وفق الله لها أهل الفطن تدبر المنزل عن إخلاص سياسة عمت بلا اختصاص تحفظ مال زوجها كما يجب وتحملن ثقله اذا غصـ غضب يقول بالمعروف ذو الجلال في عشرة كريمة الفعال فما يليق عادة وشرعا كل بجهده اليه يسعـ بكلمة الله اخذتموا النسا أو بامان الله فارفعوا الأسا لا يوطئن فرش الازواج غيرهم قد جاء في المنهاج فان فعلن فاضربوهن ورد حيث اعتدين عند ارباب الرشد وذاك للحديث لا غير عرف قبل احتجابهن يرويه السلف درجة الازواج في القرآن واضحة بينة المعاني تشريفهم علي النسا ولا مرا حيث هم القوام عند البصرا وانها دون الرجال وسبق بيان ذاك فاتبع ماكان حق

71

—

-