كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

يطلـ

العلما

فزوجها مالكها ولا خفا فلا تصوم دون اذن فاعرفا ولا تصلين نفلا فاعلما الا باذن الزوج عند ومالها الخروج الا ان اذن فانها في رقه كما زكـ زکن قنها ان شاء ويرجعنها ولا مراء ومالها تزور أهلها اذا لم يؤذنن حيث الله المنفذا وهل له في مالها سبيل قيل نعم فانه الكفيل يقوم بالصلاح في الحال فلا يكون مالها بحال أفضلا الا اذا كان وتعدت فاعلما ان التعدي اصله قد حرما فان اباحت مالها له فلا ريب فان الحال منها كملا وان اصرت وأبت فلا نرى تكليفها اي حيث تخشى ضررا وقوله (مسكينة) مالم يكن زوج لها اصدق برهان زکن وان يكن مال لها ولا جرم فالزوج منها صاين كل الحرم يرفع للمسكنة المقرره حين غدت في قهره مسخره لذلك المختار أوصى بالنسا لضعفهن تحتنا الاسا دع كمثل ما أوصى بذي رق علم لضعفه بالرق عند من فهم صلى عليه الله ما أرحمه بالضعفا فينا وما أكرمه لذلك اختير اماماً للورى وسيد الكل ولن يستنكرا قد جاءنا بالشرع نورا وهدى ولم يزل مراعياً صلاحا حتى رأى في سعيه النجاحا بلغه الله المرام الاكملا حتى رقى اعلا المراقي منزلا

أنقذنا بنوره من

الردى

-

72 -