الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣النساء اللواتي حرم نكاحهن
وحيث أن فى النساء ما قد حرم نکاحهن مطلقا كما وان ما عدا اللواتى قد ورد تحريمهن الحل فيهن عهـ الا لعارض هناك خارجي يدريه من يدري هدى المخارج لذاك واجب هنا ان نذكرا من ذاك ما عليه عول الورى
بالنص في القرآن حرم الام صح ونسلها كذاك حرمه اتضح وما علا من اصلها وما سفل من فرعها فالحكم للكل شمل والبنت ما نسلته فاعلما والاخت والنسل لها بها سما وهكذا بنت أخيه تحرم ونسلها كذاك فيما نعلم
.
وهكذا بنو اخيه فافهما الي انقراضهم لاصل علم وعمة وخالة ولا مرا ذلك في الاسلام أمر حُجرا ونسل عمة وخالة يحل على أصول عن هداها لم تزل ومن تقل اجل أرضعتكا قد حرمت عليه تلك فاتركا وهكذا ارضعت جدا أو أبا وان علوا فالحرم فيها وجبا لانها ام وجدة ولا ريب ونسلها فلن يحللا كذاك امهاتها ليس تحل من نسب او من رضاع قد عقل على قياد واحد لم يختلف وفيه اجماع فطاحل السلف ومن تقل أرضعت ويك أمراتك أو أمها فالحرم فيها دون شك وهكذا ارضعت جداً وأبا فالحرم فيها عندهم قد وجبا وما علا من اصلها لا ما سفل من نسلها ذلك في الحق عقل كذاك ما ارضعها وهو جلي وان علا عند الكرام النبل وان تقل ارضعته ابنك الفتى او بنتك الزهراء فحل ثبتا اعنى له تحل لا للنسل جرياً على قاعدة في الأصل وامرأة الوالد والجد اعلما حرمهما في الحق قد تحتما
73