كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

ان

صح

عقد وهو شرط

تلك وهو واضح الأثر معتبر في حرم فالحكم ثابت بامر الحرم

ان كان جداً لأب أو أم وامها تحل مثل الجدة ونسلها في أجنب فاثبت وهكذا من ارضعته فاعلما من لبن الاجنب لم يحرما وعاقد عقدا تراه قد فسد يوما والدخول كان قد قصد وكان جاهلا فساد العقد على ابنه تحرم فيما عندي وهكذا على ابيه في الاءثر اورده فيه شيوخ ذو بصر وأمة الوالد معهم تحرم ان مسها الوالد فيما نعلم او كان ناظرا لها بشهوة وهو صحيح واضح في الملة وبعضهم يقول مالم يفعل بذكر فالحل فيها فاجعل او كان عن عهد لفرجها نظر وهو وجيه عند ارباب النظر وزوجة الابن وان كان سفل وابن بنته فحرمها عقل لو لم تمس في صحيح الاءثر فاستقبل الحق بصافي الفكر وامرأة قد أمرت وليها يزوجنها فتى كفواً وعندما علم النكاح قد أتى لها الى التغيير قامت يافتي على أبيه وابنه تحرم ان ثبت العقد يقال فاعلموا وان يكن علقه على الرضى منها ولم ترض فَحِلّ يرتضى وام زوجة الفتى ليست تحل ان مس اولا حرمها قطعا حصل وما علا من اصلها ولا مرا كذاك في الاثار قال البصرا وما علا من أصلها كيف وقع في الجهات الام أو أب رفع لا ماثراها ولدته فاعلما وان نائى ذاك بهذا فاحكما وصح مس الام عند العلما يحرم البنت مقالا علما جدة كذاك في الأثر لانها أم وحكمها ا اشتهر وهكذا الفرع تراه يحرم إن مس تلك الام مع من يعلم ربيت في حجره اولا فذاك قد ثبت

ومس

وهو سواء عندهم ان

لها

74