الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠النفقات
يلتزم
والنفقات للنساء تلزم كل بحسب وسعـ دليله عندهم (ولينفق ذو سعة) من وسعه المحقق لذاك راعا امره على قدر
لطفا
اعتبر
فهو دليل حالة الزوج من الله بهذا البشر لا يقعون في مهاوى الخطر يفهمه من للمعانى يفهم فانه هو السبيل الاقوم ومن عليه رزقه قد قديرا ينفق ما استطاعه بلا مرا فلا يكلفن فوق الطاقة لانه ينافي أمر الرأفة والله بالناس رأوف لم يزل وانه في خلقه طرا عدل ولا يقال ذلك الانفاق خص بمن قد نالها الطلاق لاننا نقول ان كان وقع لهن لهن والازواج اولى فاستمع ولا اعتبار بخصوص السبب بل بعموم لفظها في المذهب والمرضعات قيل مثلهنا ينفقن حسب الوسع فاعلمنا وذاك ان لم تك اجرة على ارضاعه عند الهداة النبلا فالزوج ينفق الفتاة فاعلما ونسلها الصغير ايضا فافهما لانها اسيرة للزوج لم تخرج لاي عمل كما علم ونسلها الصغير ضعفه ظهر يلزم أن ينفقه على قدر لانه من كسبه ولا خفا في ذاك ينفقن الي ان اكتفا وذاك بالبلوغ عندهم غرف فان يكن ليس له فلينصرف الانفاق عند السعة وذاك واجب يرى في الجملة ومن عليه رزقه قد قدرا يبذل حسب. وسعه بلا مرا وذاك موكول الي القضاة يقدرون
يوسع
ه بترتيبـ
ــات
بحسب حال منفق من الغنى والفقر هكذا يقول الفطنا يجرى بذاك حسب حال البلد وعادة الناس به فاجتهد
80