الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١ومعسر
(
دل عليه) وعلي المولود له رزق وكسوة لها قد بذله يقول) بالمعروف) ذو الجلال وذاك راي قادة الاعمال نفقة الزوجة عند الشافعي قد قدرت بحدها في الواقع يقول لا اجتهاد أي للحاكم ذلك قول جاءنا عن عالم تقديرها بحسب حال الزوج من سر ويسر في مقال قد زكن ولا اعتبار اي بحال الزوجة من شَرَف أو ضعف في الامة كانت غنية يقول فاعلما أو ذات فقر في مقال رسما فيلزم الموسر مدان ورد والمد والنصف لدونه يعد مد فقط فانظر ما جاء عنهم وارداً في الأثر والاعتبار عندهم بالزوج لا بزوجة حسب الدليل فاعملا وذاك للنزاع قاطع ثبت لو انها تقصيره قد ادعت ليس لها فوق الذي قد قدرا لو هي من اهل الغنى فلا مرا لانها قد علمته معسرا او كان معلوما كذاك مؤسرا وذاك للزوجة والمطلق هي كانت ذات رجعة لمن طلقها والخلف فيها ان تبن قيل لها وقيل لا والثاني ارجح عند قادة العرفان كذلك الحامل حتى تضعا انفاقها قد صح مما شرعا ومن عن الانفاق عجزه ظهر يوخذ بالطلاق مع أهل النظر لانه برزقها تكفلا ينفقها شرعا بحكم نزلا وخمسة القروش في هذا الزمن قد قدروا لها بتقدير حسن يدفعها لها وليس يسئل عن شانها وذا عليه العمل ليس عليه كسوة لها ولا عطر ولا اشباه ذاك مثلا فهى بشانها تقوم فاعلما أو أنه انفقها ما طعما وذاك مقدار لكل شهر قدره لها ولي الامـ وان يكن لها الطعام قدرا ليس لها الادام قبل فانظرا
ان
ــة
عندهـ
معروفة محقق
-
81