الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٢اذ ما تقوم بنية الانسان يلزم حين اختلف الزوجان وكل ما زاد فذاك فضل وهو توسع يراه العدل وقيل مخصوص بوقت وزمن ذلك لا على العموم يحملن بعض الورى بلا ادام أكلهم وذاك شأن بعضهم لا كلهم يلزم ذاك الحال أن يعتبرا فيهم على ما قد يراه الخبرا لكن حال الناس قد تغيرا وانقلب في الاعتبارات الورى لها الادام واجب كما جرى عليه اهل دارها ولا مرا والخلف ان لم يكفها ما فرضا حاكمنا فهل لها ان تنقصنا تنقص ذاك عند غيره لم يكفها اي شبعاً قول أتى وقيل لا تزاد عما قررا لو غير مشبع لها ما قدرا اكم الاسلام ينظ
ذلك ان
يفرض
متـ
في مصالح الانام
والرفق يقصدنه اذ يعمل
وباجتهاده تراه يفعل حسب أغلب الاحوال واوسط الاحوال في الاعمال نفسها اذا تشاء من مالها ان لم يك اكتفاء او انها تقنع بالذي اتفق في نظر الحاكم يوما وهو حق وقد مضى نوع من التحديد في النفقات غيرما بعيد وأصله القرآن عند العلما فكل من حدده ما ظلما لقول مولانا العلى) ولينفق ذو سعة) نصابه تعلقي فانه قال بها (ومن قدر عليه رزقه) فحيثما اقتدر الا ترى التفريق فيها يظهر وذاك للتحديد أصل يذكر والحال لا يقر في المطاعم وفي لباس خشن وناعم وذاك باختلاف احوال الورى من المكان والزمان فانظرا حين ما قد حكموا
لذاك
من
الهداة
كان الاجتهاد يلزم فاستعملوا انظارهم كما وجب فاعتبروا الاحوال ايضا والسبب
لكي يطلقوا مرام الشرع بمقتضى الاحوال الاحوال حسب الوسع
-