كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

وهكذا

ومثله

فاستخرجوا الحق من الأصول على فروع هذه النقول والله لا يكلف الانام فوق مطاقهم ولا ملاما وكل عالم تراه افتقرا ما الى انظاره فاعتبرا واعتبر المكان في الغلا وفي رخص بكل وَسَع فلتعرف وما اليه جهده قد أدا أمضاه هكذا وما تعدا لذاك في الاثار الاختلاف جاء هنا والحق لا خلاف خلافهم في اللفظ حين يعتبر والقصد فهو الاصل مع أهل النظر لذاك للصغار قد كان أقل في الاعتبار وهو بالاصل استقل من أكله الأرز الأرز فلا ينفق بالبر متى ما حصلا من أكله البر فلا ينفق يوما ذرة فاحتفلا من نوع ما ياكله أهل البلد فهو الذي يلزم مع كل أحد وما عليه اهل ذلك الزمن واهل ذلك المكان فاعلمن وما أتى محددا في الأثر ليس دليلا يقتضى في النظر بل ذاك عند العلما واقعه على حال لدى المنازعه فلا تكون عندهم شرطا لزم وغير حد مانع كما علم بل ذاك موكول الى أهل النهي علمائنا الكرام انفقها ولا تقلد أثرا قد وردا فالحق متبوع دوام الدهر وليس يأباه سوى ذي الكفر واتتبع الاقوال من دون نظر فان تكن فعلت تهت في الخطر لو صح انه عن الاخيار فالأخذ موكول الى الافكار تنظر في الامر لنيل العدل من أثر أو نظر ذي فصل وليس تحديد من السنة لا ولا من الكتاب عند النبلا كذلك اللباس عند الناس فليس تخصيص لذا اللباس وتمنع المرأة نفسها متى ما يمنع اللازم مهما للزوج مبني بحسن العشرة

بيانه ان

الطاعة ان وجوب

من

33

نتى تراعي الحق منه أبدا

ثبتا

-

-