الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤وجب
ـــالك المقالا
مثل أداء واجب ولا خفا ان منع الواجب يوما فاغرفا دل عليه لفظ قوامونا على النسا الرجال ينفقونا فضلهم ذو العرش تفضيلا على نسائهم عند المساعي فاقبلا كان القيام ثابتا في النظـ ايضا يامرين فراع وأنظر أول ذاك ظاهر التفضيل صح لهم من منن الجليل فان يكونوا بذلوا لما يلزمن الانقياد بالأدب وطاعة مع أدا الحقوق والكل واجب لدى التحقيق وعندما الرجال يوماً تمتنع من واجب فالظلم منهم قد وقع كطاعة تكون للامام واجبة من ساير الأنام وذاك ما كان أخا عدل وان خان فعصيان الامام قد زكن بذاك قد صار خليعا في الورى لانه اصاب فيهم منكرا كذا الامام السالمي قالا مبين مستنسا بذاك للمقام يفهمه من ذلك الالزام والنفقات للمطلق ــات قد وردت في النص بالاثبات يقول ربي أسكنوهن الي أخرها فافهم مقالا أصلا فانه اثبت للأسكان لهن والانفاق حكم ثاني على ذلك عند العلما اذ لا سكون دون قوت فاعلما بل ذاك يستلزم للاطعام حال سكونهن بذا المقام ولا يصح الحبس دون أكل فان يكن فذاك غير عدل والله عدل ويحب من عدل في خلقه كمثل ماعنه نزل ولا يقال قصر الانفاق لحامل ان عاقها الطلاق ليس لغيرها يكون فاعرفا ليس كذلك عند من قد عرفا لكن بيان غاية الانفاق لها اذا تصاب بالطلاق تنفق حتى تضعن للحمل وبعده ليس لها من فضل لكن لها الاجرة ان نسل وُجد كذا عن القادة عندنا
يني
ورد
—
84