كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

عن

والنفقات قد اتى والسكنى لهن في السنة هذا المعنى روى لنا البحر ابن عباس خبر احمد المختار يروى في الاثر ان لها الانفاق مهما تكن رجعية فافهم لذاك وافطن وان تكن باينة فلا ولا لا تنفقن ولا سكون يجتلى فمن لظاهر الكتاب قد ذهب أوجب للكل كما الله كتب الى الحديث قد نظر فقيد الكتاب جهدا بالخبر

للادلة وذاك واجب بكل مكنة

خبر

المقاما

قد رام أن يجمع كي لا يضاع خبر عن فانه واجب هذا الأثر لذاك جهدا خصصوا الرجعيه واخرجوا باينة القضية معتبرين سنة الرسول اذ قيدت لظاهر التنزيل وذا هو الاصح عندى فاعرفا لما عليه دل دون ما خفا تخالها وارثة ان ماتـ فاتا في عدة الطلاق حين وانها موروثة ان هلكت لانها عن عدة ما خرجت وزوجها أولى بها ان راما ارجاعها فلتفهم المقام له ياح نظر منها ومـ ضاهاه عند المسلمين فاعلما لها وما عليه من جناح خلاف من بانت فيمنع النظر يوما اليها في المرام المعتبر لو شاء بها ليس له ارجاعها بل فرضها من ذلك امتناعها لا تقربن منه على حال ولا تنال منه الارث عند وهل لها الانفاق من دون طلب قيل نعم وقيل لا ولا عجب بيانه ان لها بلا طلب اذ كان واجبا لها كما كتب وتركها لذاك لا يطل ما ها صح من واجب قد علما كمن له حق على انسان هل ترکه يؤذن بالبطلان يلزم ان يدفع عند الطلب وبعضهم رخص في ذا المطلب يقول ان الرفق بالورى يجب فما مضى نتركه ولا عجب

لعله

ير

بالنكاح

الفضلا

-

85