الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦لعلها قد تركته عن رضى أو كان عن نفس صلاح عرضا فغاية الامر سكوتها ظهر امارة على رضاها يعتبر
لانه يمكنها ان تطلب
وذاك كان المذهبا رضه لها ولا ملام
قيل انفاق يراه النبها طلقت بحملها الاسلامي علماء الدين ارباب الرشد
فحين ما تطلب فالحكام وذات خلع وهي حامل لها قد لانها تدخل في احكام من تنفق حتى تضع الحمل ورد عن مستخرجا من الكتاب فاعلما فانه مصدر كل العلمـ وتمنع المطلقات في الأنـ من حجها او اعتکاف قد شهر وهكذا قضى الحقوق الحقوق تمنع منه وبالليل لها يوسع حيث وجوب الاعتداد اتضحا ولا خروج في الكتاب وضحا لا تخرجوهن ولا يخرجنا من البيوت بل لها يلزمنا وذاك من تمام الاعتداد فذاك واجب على العباد وليس عدة بدون ذاك قد تصح في اعتبار قادة الرشد والليل ساتر لها فلتخرج فيه لواجب جلي المنهج وذاك رخصة على رأي أتت علمائنا فراع ما ثبتا قد أخرجت من العموم عن نظر يسوغ في اعتبار ارباب الفكر قد اصبحت معتدة كالزوجة اي في لزوم بيتها للعدة لكنها تكون في حال أشد اذ جاز للزوجة حج للأبد لها يمنحها بالأذن وليس ذاك للمطلقات لانه ينافي للعدات بيانه اختلال شرط العدة لذاك لا تنال ما للزوجة وليس باس في قضى ما لزما لان الانتقال معهم حرما أعنى انتقالا كان بالكلية تخرج من مطلق في العدة وانه ملتزم
والاعتكاف هكذا
عن
اذن
زوج
وهل لها صبغ الثياب يلزم قيل