الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧عن نظر قد كان في احوال صح بكل حال وما اقتضته عادة النسا لزم من اللباس كالذي لها علم اعنى من الطعام قد كان انحتم لها عليه لدليل قد جزم وفي الحديث قال أكسوهن مما اكتسبتم فاتبع ما سنا وقيل لا يلزم ذاك اذ لزم ما يستر العورة في رأي علم والستر حاصل بلا صبغ وقع والله بالستر لهن قد شرع ثم استعينوا بالعراء في خبر على النساء في حديث قد شهر وهو على هذا يدل فاعلما ونحوه عند الرجال العلما وفي حديث آخر اعروا النسا يلزمن للحجاب قول قدسا وهو من الحكمة في أعلا الذرى اذ الخروج كان حقا منكرا يخرجن في تبرج ولا جرم فانه داء عضال قد عُلم تنتج منه هذه المفاسد وتخبن مع ذلك المقاصد لانه مخالف لما شرع
والله
في حقهن والذي كان ندب
الصلحا
ذلك للنسا من ارجع الى القرآن تدر ما وهل على الزوج لزوجة وجب ان يحضر الطعام انفاقا كتب يُحضره لها الاكل صلحا صلحا مُؤَهباً للاكل عند قيل نعم وذاك للمعتادة وذاك للمعتادة ان تخدمن نمنحها بالعادة لا لجميع هذه النساء لكن لذات عادة علياء تخدم حسب مالها في الأهل من خادم يخدمها في الأصل يخدمها بنفسه كما وجب او سخر الخادم يقضى للأرب وذاك شان المتر فهين قد جعلوا لهن الخادمينا عندهم لا تفعل شيئا لو قد ضاق ذاك العمل الشراب كان من أيدى الخدم تناله المرأة اذ لها خدم وهكذا غسل الثياب فاعلم وساير الاحوال من ذي الخدم ليس عليها ترك ما تعتاد من أمرها اذ لزم المراد
ترى النساء
حتى
-
87