كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

يلزم زوجها جميع ما ذكر بذاك قد صرح ارباب الأثر والشرع قد حكم للعادات وذا هو الاصل لذا الاثبات

أما النساء العاملات لم يجب لهن هذا الحكم مع بعض النجب يَعتَدنَ شغلهن في الأهل فلا تلزم خدمتهن في الملا عليه أن يحضر تلك النفقه لها وشأنها وما قد انفقه لكن عليه ما نأى عنها وما شق عليها في اعتبار العلما لذاك العمل المذكور تقوم حسب واجب الأمور لكنها لزوجها لم تعمل شئا على حال وجوب العمل لانها ليست له أجيرا تفعل شغله ولا نكيرا

لكنها تؤخذ للتمتع بحالها المرضى منها استمتـ بست کمثل أمة تستخدم حينا ولكن بالجميل تكرم كانت فراش زوجها فلينظر في لين الفراش او في الأجر فهي لزوجها من لزوجها من النعيم تعد أو من نصب الجحيم فيلزم الزوج السبيل الاكملا مع زوجه حين عليها قد علا لكن مع التقصى فالاحكام تبنى على هذا ولا ملام والخير كل الخير في التعاون وتركه داع الى التباين فهي خلاف مقصد البعل سعت لانها لامره قد رفضت تعانوا قال على البر ولا تعاونوا على سواه نزلا فانه يدعو الى التعاون ذو العرش في الشرع وللتضامن وقد نهى عن افتراق يُعقب تبانيا به يضيق المذهب فكل واحد من الزوجين يعمل ما يسطيع دون مين فمرة بالحال قد تَعَاوَنا ومرة بالمال قد تضامنا وذاك حال جل ما اعلاه أتم في الورى معناه به يكون الشمل يوما منتظم بينهما دل عليه ظاهر القرآن وسنة المختار من عدنان

والخير فاض منسجم

-

88

-